Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 4689 بتاريخ 17/10/2013 : اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون كبديل عند تعذر تحديد الدخل السنوي السابق للحادث

J P 4689/201317 octobre 2013

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستمدا مما تضمنه ملف الدعوى، وتكون المجادلة في كيفية وزن محكمة الموضوع لمحاضر الأبحاث والوثائق من قبيل المناقشة الموضوعية غير الموجبة للتعقيب.
  2. يُحتسب التعويض عن الضرر المادي المرتبط بالدخل وفق الخسارة الفعلية في الدخل المصرح به خلال السنة السابقة للحادث، وعند تعذر ذلك يُعتمد الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع كبديل دون اشتراط صريح لكونه خاصا بالسنة السابقة لتاريخ الحادث.
  3. لا يؤثر عدم سماع المسؤول المدني على شمول تغطية التأمين لنتائج الحادث متى ثبت سماع سائق الوسيلة وتقديمه لعقد التامين والوثائق الخاصة بالعربة الصادمة، ويُعد التعليل الذي يقرر ذلك تعليلا قانونيا كافيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.