Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48036 بتاريخ 17/01/2018 : عبء الإثبات على المدين لعيب سبب الدين دون إلزام المحكمة بإتمام حجته

J P 48036/201817 janvier 2018

Principe juridique

  1. لا تقوم مخالفة مبدأ المواجهة بين الخصوم متى استجابت المحكمة لطلب الخصم في إجراء التحريرات وتولت سماع بينته ثم ناقشت حجيتها واستخلصت منها ما تراه في حدود سلطتها في تقدير الأدلة.
  2. لا تلتزم المحكمة بإجراء اختبار أو خبرة من تلقاء نفسها لتدعيم دفع أحد الخصوم بعيب سبب الدين متى لم يطلب ذلك ولم يقدم إلا بينة، لأن دورها يقتصر على تقييم الحجج المعروضة عليها دون السعي لتكوينها أو إتمامها.
  3. يبقى إثبات انقضاء الدين أو عدم لزومه محمولا على من يتمسك به، ولا يكفي في ذلك دليل غير منتج قانونا أو قائم على استنتاجات تفتقد للتأكيد الفني اللازم لإثبات العيب المدعى به.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175-الفصل 12 من م م م ت-الفصل 421 من م اع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.