Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60708 بتاريخ 29/05/2024 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني للقاصر باعتماد السنّ الدنيا المضبوطة بالجدول
Principe juridique
- يُستفاد من الفصل 134 من مجلة التأمين أن التعويض عن الضرر المهني يُربط بتأثير العجز على النشاط المهني للمتضرر من حيث المآل ولا يتوقف على ثبوت ممارسة عمل فعلي زمن تحقق الحادث.
- إذا خلا جدول الفصل 134 من مجلة التأمين من كيفية احتساب التعويض عن الضرر المهني لمن هم دون السنّ الدنيا المبيّنة به، فإن عدم التنصيص لا يُفهم منه سقوط الحق في التعويض متى ثبت الضرر، بل يُحتسب التعويض على أساس السنّ الدنيا الواردة بالجدول بالنسبة لكامل هذه الشريحة.
- رفض التعويض عن الضرر المهني بدعوى عدم بلوغ المتضرر سنّا معيّنة رغم ثبوت نقص دائم في المقدرة المهنية يُعدّ سوء تطبيق لأحكام مجلة التأمين متى كان هذا الضرر مستقلا عن عنصر الشغل الفعلي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م ت-الفصل 175 من م م م ت-مجلة التأمين-الفصل 134 من مجلة التأمين-قرار تعقيبي مدني صادر عن الدوائر المجتمعة تحت عـ4859.2013دد بتاريخ 2016/01/28-قرار تعقيبي مدني ع 24092 ـدد مؤرخ في 28 فيفري 2009-الفصل 533 م ا ع-الفصل 532م اع-الفصل 541م ا ع-الفصل 132 من مجلة التأمين-الفصل 127 من هذه المجلة-الفصل 138 من هذه المجلة-مجلة الشغل-الفصل 53 منها-الفصل 54 من نفس المجلة-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.