Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60708 بتاريخ 29/05/2024 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني للقاصر باعتماد السنّ الدنيا المضبوطة بالجدول

J P 60708/202429 mai 2024

Principe juridique

  1. يُستفاد من الفصل 134 من مجلة التأمين أن التعويض عن الضرر المهني يُربط بتأثير العجز على النشاط المهني للمتضرر من حيث المآل ولا يتوقف على ثبوت ممارسة عمل فعلي زمن تحقق الحادث.
  2. إذا خلا جدول الفصل 134 من مجلة التأمين من كيفية احتساب التعويض عن الضرر المهني لمن هم دون السنّ الدنيا المبيّنة به، فإن عدم التنصيص لا يُفهم منه سقوط الحق في التعويض متى ثبت الضرر، بل يُحتسب التعويض على أساس السنّ الدنيا الواردة بالجدول بالنسبة لكامل هذه الشريحة.
  3. رفض التعويض عن الضرر المهني بدعوى عدم بلوغ المتضرر سنّا معيّنة رغم ثبوت نقص دائم في المقدرة المهنية يُعدّ سوء تطبيق لأحكام مجلة التأمين متى كان هذا الضرر مستقلا عن عنصر الشغل الفعلي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.