Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60522 بتاريخ 04/12/2023 : توافر الصفة في توجيه تنبيه تعديل الكراء بثبوت قيام المصفي قانونا بمهام حفظ عناصر التركة

J P 60522/20234 décembre 2023

Principe juridique

  1. يعد تبليغ مستندات الطعن صحيحا إذا تم بالمقر الوارد بالحكم الابتدائي باعتباره المقر القانوني في الإجراءات، ولا يعتد بمقر المحامي كمقر مختار إلا في القضية التي يكون فيها نائبا.
  2. تقوم الصفة في مباشرة إجراءات متعلقة بالتركة متى ثبت للمحكمة وجود مؤيدات بالملف تفيد تعيين المصفي وتمديد مأموريته قانونا، باعتبار أن تلك الإجراءات تندرج ضمن حفظ عناصر التركة إلى حين تصفيتها بين المستحقين طبق القانون.
  3. يمتنع على الخصم إعادة إثارة مسألة سبق أن فصل فيها القضاء متى ترتب عن ذلك اتصال القضاء بها، بما يحول دون تجديد المنازعة فيها في قضية لاحقة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.