Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60979 بتاريخ 31/01/2024 : عدم انطباق سقوط الخصومة بمرور ثلاثة أعوام إلا عند تعطيل القضية قانونا على أسباب الفصل 241 م م م ت
Principe juridique
- سقوط الخصومة بمرور ثلاثة أعوام لا يتحقق إلا إذا كان تعطيل النظر في القضية ناتجا عن الأسباب القانونية الحصرية التي أوردها الفصل 241 من م م م ت.
- إيقاف النظر لانتظار البت في مسألة أولية لا يخضع لأجل الثلاثة أعوام المقرر لسقوط الخصومة، لأن استئناف السير مرتبط بمآل المسألة الأولية لا بإرادة طالب الإيداع.
- الخلط بين نظام تعطيل القضية قانونا وبين نظام سقوط الخصومة يؤدي إلى سوء تطبيق القانون ويجعل التعليل قاصرا بما يوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م ت-الفصل 175من م م م ت-الفصل 244 م م م ت-الفصل 241 م م م ت-الفصل 240 م م م ت-الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.