Jurisprudence
قرار استئنافي مدني عدد 64963 بتاريخ 11/12/2018 : اعتماد تقرير الاختبار الطبي متى ثبتت سلامته العلمية
Principe juridique
- تقرير الاختبار الطبي يعتمد متى تبين للمحكمة أنه أنجز وفق القواعد الفنية والعلمية اللازمة وبعد فحص سريري دقيق وتقيد بمقتضيات مامورية الاختبار، ويطرح طلب إعادة الاختبار إذا لم يقم على مطاعن جدية تمس من سلامة التقرير.
- عند احتساب الغرامات على أساس الأجر الأدنى المضمون لا تتقيد المحكمة باعتماد سنة سابقة للحادث ما دام المشرع لم يفرض ذلك، ويكون الدفع المخالف غير قائم على أساس قانوني.
- إذا رفض الاستئناف وأيد الحكم المطعون فيه جاز الحكم بتخطية المستأنف بالمال المؤمن وتحميله المصاريف القانونية باعتباره خاسرا في طعنه.
Textes appliqués
- القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 اوت 2005-الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الفصلين 151 و 128 م م م ت-الفصل 143 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.