Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61017.2018 بتاريخ 10/4/2019 : عدم اعتبار أجير المؤمن له غيرا يمنع تغطية شركة التأمين لحادث المرور فيثبت تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
Principe juridique
- لا تتحقق صفة الغير الموجبة لتغطية شركة التأمين إذا كان المتضرر من أجراء المؤمن له أو من أتباعه، لأن هذه الصفة مستبعدة قانونا بما ينتفي معه الضمان التأميني في مواجهته.
- يثبت تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور متى انعدم وجود تأمين قابل للاحتجاج به لفائدة المتضرر، إذ يقوم تدخل الصندوق على فرضية غياب التغطية التأمينية لا على مجرد وجود عقد تأمين لا يشمل المتضرر قانونا.
- تخضع مطالب التعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة بأعوان قوات الأمن الداخلي أثناء مباشرة العمل نتيجة حادث مرور للقواعد العامة للمسؤولية المدنية متى لم يقرر التشريع المنظم لوضعيتهم نظاما خاصا لجبر تلك الأضرار.
Textes appliqués
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 89 م ط.-الفصل 83 من م ا ع-الفصل 9 من المرسوم عدد 23 لسنة 1962-الفصل 5 من الامر المؤرخ في 30/01/1961-الفصل 1 من مرسوم 1962-الفصل 26 من م ت-الامر المؤرخ في 30 جانفي 1961 بالفصل التاسع منه-الفصل 9 من القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 26/06/1995-قانونهم الاساسي عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 06/08/1982-المرسوم عدد 23 المؤرخ في 30/08/1962 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.