Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65007 بتاريخ 07/10/2024 : انتفاء الخطأ الفادح متى لم يثبت إسناد تعطب معدات العمل إلى إهمال الأجير
Principe juridique
- لا يثبت الخطأ الفادح المبرر للطرد إذا لم تخلص الخبرة الفنية إلى نسبة تعطب معدات العمل إلى إهمال الأجير، وكانت أسباب التعطب راجعة لعوامل أخرى غير منسوبة إليه على وجه الجزم.
- إذا بنت محكمة الأصل قضاءها على نتائج اختبار علمية وفنية ثابتة بالملف ولم يقدم الطاعن ما يدحضها، فإن تعليلها يعد كافيا ويخرج الطعن بضعف التعليل عن محله.
- تقدير غرامة الطرد من المسائل الواقعية التي تدخل في نطاق اجتهاد محكمة الأصل متى اعتمدت في احتسابها على معايير منصوص عليها بالفصل 23 من مجلة الشغل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.