Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 65055/65056 بتاريخ 12/03/2019 : ثبوت المسؤولية المشتركة في حادث المرور عند اجتماع التوقف الفجئي مع عدم ترك مسافة الأمان
Principe juridique
- تقوم المسؤولية بالتناصف في حوادث الاصطدام من الخلف متى ثبت بتقييم الوقائع الفنية للبحث أن سبب الحادث راجع إلى خطأين متقابلين هما التوقف الفجئي دون موجب من جهة وعدم الانتباه أو عدم ترك مسافة الأمان من جهة أخرى.
- لا ينهض الدفع باستبعاد وصف الحادث الشغلي لمجرد الادعاء بعدم اعتيادية حالة المتضرر عند التصريح ما دام المحضر يتضمن أقوالا مفصلة ومنسجمة تسمح بالاعتماد عليها دون تجزئة انتقائية.
- يترتب عن ثبوت الصبغة الشغلية تطبيق النظام القانوني الذي يقتصر فيه حق المتضرر تجاه المسؤول المدني على التعويض التكميلي دون سواه.
Textes appliqués
- الفصل 130 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 123 من م ت autres décisions
- الفصل 121 من م ت autres décisions
- الفصلين 151 و 128 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.