Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 64942 بتاريخ 15/01/2019 : قبول التصريح السلبي أمام محكمة الدرجة الثانية رهين قيام العذر الشرعي المستفاد من حسن نية المعقول تحت يده

J P 64942/201915 janvier 2019

Principe juridique

  1. يُخوّل للمعقول تحت يده تقديم تصريحه أو تلافي ما به من نقص أمام محكمة الدرجة الثانية إلى تاريخ ختم المرافعة بشرط قيام عذر شرعي.
  2. يُستفاد العذر الشرعي من حسن نية المعقول تحت يده المتمثلة في عدم ثبوت تواطئه مع المعقول عنه وعدم قصده إخفاء أموال راجعة له.
  3. إذا قُبل التصريح السلبي المقدم استئنافيا وتبين انتفاء وجود أموال راجعة للمعقول عنه لدى المعقول تحت يده، انتفى موجب اعتباره مدينا ويُقضى بإخراجه من نطاق التقاضي ورفع آثار العقلة التوقيفية عنه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.