Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65214.2018 بتاريخ 09/10/2019 : تقدير جدية إجراء البحث الحوزي بشأن الحيازة المكسبة للملكية يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل

J P 65214.2018/20199 octobre 2019

Principe juridique

  1. عدم استجابة محكمة الأصل لطلب إجراء بحث حوزي يعد سليما متى عللت عدم الجدية باستشفاف تعارض الطلب مع سبب الملكية المحتج به، وكان تقدير مدى جدية إجراء الأبحاث الاستقرائية داخلا في سلطتها التقديرية.
  2. لا يكون التقرير التكميلي للخبير باطلا لعدم استدعاء الطرفين إذا كانت الأعمال التكميلية قد جاءت تنفيذا لتعهد سبق تضمينه بإذن قضائي دون صدور مأمورية جديدة تنص على وجوب الاستدعاء، ولا يترتب عن ذلك مساس بحقوق الدفاع.
  3. الخطأ في ذكر تاريخ أو مصدر سند الملكية يعد خطأ ماديا غير مؤثر متى كان الأساس المعتمد في القضاء قائما على التحقيقات الفنية المنجزة، ولا يرتقي ذلك إلى تحريف الوقائع أو تحريف العقد.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 635 من م ا ع-الفصل 110 من م م م ت-الفصل 86 من م م م ت-الفصلين 635 و642 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.