Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 64975 بتاريخ 15/01/2019 : ثبوت مسؤولية سائق الوسيلة المؤمنة عند قيام الاصطدام في جزء المعبد المخصص للمتضرر

J P 64975/201915 janvier 2019

Principe juridique

  1. يثبت إسناد المسؤولية كاملة لسائق الوسيلة المؤمنة متى استخلصت المحكمة من محضر البحث والمثال التقريبي أن الاصطدام وقع داخل جزء المعبد الخاص بالمتضرر بما يدل على عدم تمسك السائق بيمينه ودخوله مجال سير الغير.
  2. لا يُقبل الدفع بانتفاء الاصطدام أو بتحميل المتضرر جزءا من المسؤولية متى تعارض مع المعطيات المادية المستخلصة من وثائق البحث التي اعتمدتها المحكمة لتطبيق جدول تحديد المسؤوليات الخاص بالقانون عدد 86 لسنة 2005.
  3. يُعد اعتماد الترفيع بنسبة 15 °/° على مبالغ الغرم سائغا متى بررته المحكمة بخطورة الأضرار البدنية وانعكاسها على الحياة اليومية للمصاب دون أن يكون مجردا عن موجب.

Textes appliqués

  • القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 اوت 2005-الفصل 89 من م ط-الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الفصلين 151 و 128 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.