Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65153.2018 بتاريخ 23/10/2019 : عقد التسويغ لا يبطل بمجرد عدم ملكية المسوغ للعين لأن محلّه هو الانتفاع الممكن تسليمه
Principe juridique
- محل عقد التسويغ هو الانتفاع بالعين المأجورة وتسليمها بما يجعل الالتزامات الناشئة عنه التزامات شخصية لا ترمي إلى نقل حق عيني.
- عدم ملكية المسوغ للعين لا يؤدي في ذاته إلى بطلان عقد التسويغ لانتفاء المحل، طالما أن تسليم المكرى وتمكين المتسوغ من الانتفاع به التزام ممكن من حيث القانون.
- الإخلال بواجب تسليم العين أو ضمان الانتفاع بها يتعلق بتنفيذ الالتزام لا بصحة العقد، ويترتب عنه الفسخ لا البطلان.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 2 و 69 و 71 و 325 من م اع-الفصل 2 و64 و 325 من م ا ع-الفصل 64 من م اع-الفصل 325 من م اع-الفصل 5 من القانون عدد 61 المؤرخ في 27 جوان 1967-الفصل 64 من م اع-الفصول 2 و 64 و 325 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.