Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65153.2018 بتاريخ 23/10/2019 : عقد التسويغ لا يبطل بمجرد عدم ملكية المسوغ للعين لأن محلّه هو الانتفاع الممكن تسليمه

J P 65153.2018/201923 octobre 2019

Principe juridique

  1. محل عقد التسويغ هو الانتفاع بالعين المأجورة وتسليمها بما يجعل الالتزامات الناشئة عنه التزامات شخصية لا ترمي إلى نقل حق عيني.
  2. عدم ملكية المسوغ للعين لا يؤدي في ذاته إلى بطلان عقد التسويغ لانتفاء المحل، طالما أن تسليم المكرى وتمكين المتسوغ من الانتفاع به التزام ممكن من حيث القانون.
  3. الإخلال بواجب تسليم العين أو ضمان الانتفاع بها يتعلق بتنفيذ الالتزام لا بصحة العقد، ويترتب عنه الفسخ لا البطلان.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 2 و 69 و 71 و 325 من م اع-الفصل 2 و64 و 325 من م ا ع-الفصل 64 من م اع-الفصل 325 من م اع-الفصل 5 من القانون عدد 61 المؤرخ في 27 جوان 1967-الفصل 64 من م اع-الفصول 2 و 64 و 325 من م اع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.