Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65300 بتاريخ 04/11/2019 : قيام محضر الاستدعاء مقام المطلب الكتابي للتعويض لدى صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور داخل أجل الثلاث سنوات

J P 65300/20194 novembre 2019

Principe juridique

  1. لا تُعدّ إجراءات التسوية الصلحية المنظمة بالمجلة المتعلقة بالتأمينات إجراءً سابقا وجوبيا للتقاضي متى صيغت بصيغة الإذن للمتضرر، فلا تلزم إلا إذا اختار المتضرر الانخراط فيها وبدأت إجراءاتها.
  2. يقتصر شرط مطالبة صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض على توجيه مطلب بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا داخل أجل لا يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العلم بعدم التأمين، دون اشتراط اتباع طور صلحي سابق أو انتظار آجاله.
  3. يُعتبر الاستدعاء القضائي الموجه إلى المكلف العام بنزاعات الدولة في الغرض بمثابة المطلب الذي يترك أثرا كتابيا على معنى النص المنظم لمطالبة الصندوق متى قدم داخل الأجل القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.