Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65300 بتاريخ 04/11/2019 : قيام محضر الاستدعاء مقام المطلب الكتابي للتعويض لدى صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور داخل أجل الثلاث سنوات
Principe juridique
- لا تُعدّ إجراءات التسوية الصلحية المنظمة بالمجلة المتعلقة بالتأمينات إجراءً سابقا وجوبيا للتقاضي متى صيغت بصيغة الإذن للمتضرر، فلا تلزم إلا إذا اختار المتضرر الانخراط فيها وبدأت إجراءاتها.
- يقتصر شرط مطالبة صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض على توجيه مطلب بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا داخل أجل لا يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العلم بعدم التأمين، دون اشتراط اتباع طور صلحي سابق أو انتظار آجاله.
- يُعتبر الاستدعاء القضائي الموجه إلى المكلف العام بنزاعات الدولة في الغرض بمثابة المطلب الذي يترك أثرا كتابيا على معنى النص المنظم لمطالبة الصندوق متى قدم داخل الأجل القانوني.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 122 وما يليه من م تأ-الفصل 173 من م تأ-الفصل 148 من م تأ-الفصل 201 CPCC-الفصل 23 de la loi du 25 mai 1277 sur les baux commerciaux-الفصل 172 من م تأ-الفصل 120 من م تأ-الفصل 120 فقرة أ من م تأ-الفصل 118 من م تأ-الفصل 420 من م ا ع-قرارها عدد 57887 الصادر في 10/06/2011-قرارها عدد 70355 الصادر في 10/10/2012-مقترح القانون عدد 36 لسنة 2017 المتعلق بتعديل الفصل 172 من م تأ-الفصل 127 من م تأ-قرارها عدد 58614 الصادر في 26/02/2015-قرار عدد 78924 بتاريخ 15/07/2015-الفصل 166 من نفس المجلة-الفصلين 148 و162 من م تأ autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.