Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65077 بتاريخ 12/06/2024 : تقدير المسؤولية على أساس الخطأ من مسائل الواقع التي لا رقابة عليها متى كان التعليل سائغا

J P 65077/202412 juin 2024

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها لتحديد نسبة مساهمة كل طرف في الخطأ الموجب للمسؤولية هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
  2. دعوى التعويض عن الأضرار المادية الناشئة عن حادث مرور لا تخضع للاستثناء الوارد بالفصل 121 من م ت وتفصل فيها المحاكم وفق قواعد المسؤولية المدنية على أساس أحكام الفصل 83 من م ا ع متى كانت الدعوى مؤسسة عليه.
  3. الطعن بالتعقيب لا يفتح إلا لعيوب قانونية تدخل ضمن الحالات المحصورة بالفصل 175 من م م م ت ولا يقبل إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة وترجيحها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 121 من م ت-الفصل 83 م ا ع-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.