Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65368 بتاريخ 04/11/2019 : وجوب تعليل اعتماد الخبرة الطبية عند النزول عن نسبة العجز السابقة

J P 65368/20194 novembre 2019

Principe juridique

  1. إذا نازع أحد الخصوم بوجه جدي في نتيجة تقرير الاختبار الطبي وطلب إعادة الاختبار، تعين على محكمة الموضوع مناقشة أسباب المنازعة والرد عليها تعليلا، وإلا عدّ اعتمادها التقرير مجردا من الأساس ومخالفا لمقتضيات الفصل 110 من م م م ت.
  2. لا يسوغ تنزيل نسبة العجز المقدرة سابقا بالخبرة على أساس حالة مرضية مزمنة إلا متى بيّن تقرير الاختبار على نحو علمي النسبة المعادلة للعجز السابق عن الحادث المنسوب إلى تلك الحالة في نفس موضع الإصابة وفق الجدول القياسي للعجز الدائم، وتثبتت المحكمة من احترام الخبرة لذلك.
  3. تحديد مدة العجز المؤقت لأغراض احتساب خسارة الدخل يكون بمقتضى الشهادة الطبية الأولية أو ما يليها من الشهادات الطبية، ورفض اعتماد شهادة طبية مودعة بالملف بدعوى عدم الإدلاء بما يفيد مدة الراحة دون تعليل يعد مخالفة لأحكام الفصل 130 من م تأ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.