Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 67064 بتاريخ 01/11/2019 : لا يواجه ورثة المتضرر بدفع المسؤولية إلا عند ثبوت الخطأ الفاحش المنسوب للمورث

J P 67064/20191 novembre 2019

Principe juridique

  1. لا يُقبل دفع شركة التأمين بتجزئة المسؤولية في تعويض أضرار الوفاة إلا إذا ثبت قانونا ارتكاب الهالك لخطأ فاحش يقطع أو يحدّ من حق ورثته في التعويض الكامل.
  2. اعتماد الأجر السنوي الأدنى المضمون لتقدير التعويض يكون وفق النص الجاري بالنسبة للسنة المرجعية السابقة لتاريخ الحادث، ولا يُصار إلى تطبيق نص أقدم لا يتلاءم مع هذا التاريخ.
  3. إذا تبيّن لمحكمة الاستئناف سلامة الحكم الابتدائي مبنى وتعليلا وقضاء، تعيّن إقراره وإجراء العمل به وترتيب آثاره في مواجهة شركة التأمين في حدود المال المؤمن.

Textes appliqués

  • الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الفصلين 151 و128 م م م ت-الفصل 143 م م م ت-الامر عدد 2907 المؤرخ في 11/08/2014 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.