Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 67064 بتاريخ 01/11/2019 : لا يواجه ورثة المتضرر بدفع المسؤولية إلا عند ثبوت الخطأ الفاحش المنسوب للمورث
Principe juridique
- لا يُقبل دفع شركة التأمين بتجزئة المسؤولية في تعويض أضرار الوفاة إلا إذا ثبت قانونا ارتكاب الهالك لخطأ فاحش يقطع أو يحدّ من حق ورثته في التعويض الكامل.
- اعتماد الأجر السنوي الأدنى المضمون لتقدير التعويض يكون وفق النص الجاري بالنسبة للسنة المرجعية السابقة لتاريخ الحادث، ولا يُصار إلى تطبيق نص أقدم لا يتلاءم مع هذا التاريخ.
- إذا تبيّن لمحكمة الاستئناف سلامة الحكم الابتدائي مبنى وتعليلا وقضاء، تعيّن إقراره وإجراء العمل به وترتيب آثاره في مواجهة شركة التأمين في حدود المال المؤمن.
Textes appliqués
- الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الفصلين 151 و128 م م م ت-الفصل 143 م م م ت-الامر عدد 2907 المؤرخ في 11/08/2014 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.