Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65466/65477 بتاريخ 20/05/2024 : قيام العذر الشرعي ينفي جزاء اعتبار المعقول تحت يده مدينا لا أكثر ولا أقل
Principe juridique
- التصريح الكتابي الذي يقدمه المعقول تحت يده على معنى الفصل 337 م.م.م.ت لا يتقيد بصيغة الاستقلال عن التقرير المقدم بواسطة نائبه بالجلسة متى تضمّن البيانات التي فرضها النص.
- العذر الشرعي المقصود بالفصل 339 م.م.م.ت يقوم بكل أمر جدي يحول دون تقديم التصريح في الأجل بشرط انتفاء التواطؤ مع المدين الأصلي وانتفاء سوء النية في التأخير بقصد إخفاء الأموال أو التنقيص منها.
- جزاء اعتبار المعقول تحت يده مدينا لا أكثر ولا أقل لا يطبق إلا باعتباره عقابا على الإخلال المتعمد بواجب التصريح النزيه أو الامتناع عنه دون عذر شرعي مع توفر مؤشرات سوء النية أو التواطؤ.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.