Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65711 بتاريخ 04/11/2019 : قيام دعوى مضار الجوار متى ثبت الكشف المكدّر للراحة دون توقف على تلاصق العقارات

J P 65711/20194 novembre 2019

Principe juridique

  1. يرجع للمدعي تحديد الأساس القانوني لطلباته واختيار مبنى دعواه عند تعدد الخيارات، بينما تتولى المحكمة تكييف الدعوى وتطبيق النص القانوني الملائم على الوقائع المعروضة عليها.
  2. تندرج المطالبة برفع الضرر الناشئ عن الكشف المكدّر للراحة ضمن المسؤولية عن مضار الجوار بوصفها حقا شخصيا، متى كان محل الطلب هو إزالة المضرة لا حسم نزاع في حق عيني.
  3. لا يشترط في قيام الضرر المؤسس على الكشف ضمن مضار الجوار تلاصق عقارات الأجوار، كما لا يتوقف تقدير قيامه على إثبات ملكية المدعي للموضع الذي يتم عبره الكشف، ما لم يثبت للمُحدث للكشف حق عيني يخوله ذلك.

Textes appliqués

  • الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 99 من م ا ع-الفصل 51 من م م م ت-الفصل 172 وما بعده من م ح ع-الفصل 174 من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.