Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 65502 بتاريخ 05/03/2019 : انتفاء الخطأ الفادح للمترجل يقتضي تحميل سائق الوسيلة المؤمنـة مسؤولية الحادث
Principe juridique
- لا ينهض دفع شركة التأمين بارتكاب المتضرر خطأ فادحا سببا للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت بدليل معتبر أن سلوكه بلغ درجة الجسامة التي تقطع رابطة السببية بين فعل السائق والضرر.
- متى ثبت أن سائق الوسيلة لم يتخذ الاحتياطات اللازمة بسبب سرعة حالت دون السيطرة على وسيلته، تعين اعتباره مسؤولا عن وقوع الحادث ولو كان المتضرر مترجلا يعبر الطريق.
- للمحكمة أن تطرح الدفوع المتعلقة بتقدير نسب العجز ومصاريف العلاج متى وردت مجردة من مؤيدات جدية تجعلها قادرة على زعزعة الأساس الذي بني عليه التعويض المحكوم به.
- يقبل الاستئناف العرضي المستوفي لشروطه، ويجوز للمحكمة إقرار تعويض مستقل عن أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة باعتباره ضررا ماليا ناشئا عن الاضطرار إلى الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 130 من م م م ت-الفصل 150 من م م م ت-الفصل 128 من م م م ت-الفصل 143 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.