Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 65719 بتاريخ 05/03/2019 : عدم حجية عقد بيع عقار على الغير إلا إذا سجل بالقباضة المالية
Principe juridique
- لا يجوز الاحتجاج على الغير بعقد بيع موضوعه عقار أو حقوق عقارية إلا إذا كان مكتوبا بحجة ثابتة التاريخ قانونا ومسجلا بالقباضة المالية وفق الشرط الذي يقرره النص المنظم للإشهار.
- يترتب عن تسجيل عقد المشتري اللاحق قبل تسجيل عقد المشتري السابق استبعاد إمكانية الاحتجاج بالعقد السابق لإبطال العقد اللاحق تجاه مشتري لم يثبت سوء نيته أو علمه بالبيع الأول.
- لا يكفي صدور حكم جزائي ضد البائع من أجل التفويت مرتين في نفس العقار لإبطال عقد البيع اللاحق في مواجهة المشتري إذا لم تقم قرينة قانونية على سوء نيته وكان عقده مستوفيا لشرط التسجيل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.