Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65438 بتاريخ 06/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 65438/20256 octobre 2025

Principe juridique

  1. يُحتسب أجل إيداع مستندات الطعن بالتعقيب من تاريخ الاستدعاء الذي يوجهه كاتب المحكمة للطاعن أو لمحاميه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه متى ترك هذا الاستدعاء أثرا كتابيا بالملف.
  2. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يُودِع الطاعن بواسطة محام لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني مذكرة في أسباب الطعن مبيّنة للإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه وفق الشروط الإجرائية الوجوبية.
  3. الأحكام المنظمة لشروط الطعن بالتعقيب وإجراءاته من النظام العام وتتعين على محكمة التعقيب إثارة المسقطات المتعلقة بها من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

  • الفصل 261 من م إ ج-الفصل 263 مكرر من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.