Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65438 بتاريخ 06/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يُحتسب أجل إيداع مستندات الطعن بالتعقيب من تاريخ الاستدعاء الذي يوجهه كاتب المحكمة للطاعن أو لمحاميه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه متى ترك هذا الاستدعاء أثرا كتابيا بالملف.
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يُودِع الطاعن بواسطة محام لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني مذكرة في أسباب الطعن مبيّنة للإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه وفق الشروط الإجرائية الوجوبية.
- الأحكام المنظمة لشروط الطعن بالتعقيب وإجراءاته من النظام العام وتتعين على محكمة التعقيب إثارة المسقطات المتعلقة بها من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م إ ج-الفصل 263 مكرر من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.