Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65709 بتاريخ 26/09/2025 : انتفاء حجية الشهادة المضمنة بالحجة العادلة عند تلقيها على خلاف الإجراءات الخاصة بالمادة الشغلية
Principe juridique
- يُعدّ قانون الشغل قانونا استثنائيا مرتبطا بالنظام العام الاجتماعي والاقتصادي، وبما يقتضيه ذلك من تقييد حرية إنهاء عقد الشغل بإجراءات خاصة تفرضها النصوص الشغلية وتستبعد قواعد الإثبات العامة كلما تعارضت مع خصوصية المادة.
- يُستفاد من الفصل 14 من مجلة الشغل أن تقدير وجود الأسباب الحقيقية والجدية للطرد يُستخلص من عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين دون تحميل الأجير عبء إثبات واقعة الطرد على خلاف القاعدة الأصولية في الإثبات المدني.
- لا يُعتدّ بالشهادة المضمنة بالحجة العادلة إذا وقع تلقيها على غير الصورة الإجرائية المقررة بالفصل 92 من م مم ت، وتعدّ حينئذ باطلة وغير منتجة في الإثبات.
- تعليل الأحكام والتعرض للدفوع الجوهرية وتمحيصها والرد عليها بصورة مستساغة يعد شرطا أساسيا لسلامة الحكم وفق الفصل 123 من م.م.م.ت، كما أن إغفال الرد على الدفوع الجوهرية يحول دون مراقبة حسن تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.