Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65415 بتاريخ 06/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني

J P 65415/20256 octobre 2025

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، بإيداع مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني.
  2. تعدّ القواعد المنظمة لشروط وإجراءات الطعن بالتعقيب من النظام العام بما يجعل مسقطاتها وجوبية ويخول لمحكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها.
  3. يمتد أثر تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه من طرف محام منسوب إلى دفاع الطاعن إلى احتساب أجل الطعن بما يوجب احترام الأجل من تاريخ ذلك التسلّم دون توقف على علم شخصي للطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.