Jurisprudence

قرار استئنافي مدني عدد 65635 بتاريخ 05/03/2019 : رفع الطلب لا يسقط الحق في المطالبة به ما لم يسقط بمرور الزمن

J P 65635/20195 mars 2019

Principe juridique

  1. رفع الطلب لا يؤدي بذاته إلى سقوط الحق الموضوعي في المطالبة به، ويظل هذا الحق قائما ما لم ينقض بموجب مرور الزمن.
  2. متى كانت طريقة احتساب التعويض مطابقة للقواعد القانونية ولم يقدم الطاعن ما يضعفها، تعين تأييد ما انتهت إليه محكمة الدرجة الأولى في تقديرها.
  3. أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة تعتبر ضررا قابلا للتعويض عند ثبوت اضطرار الخصم إلى تكليف محام للدفاع عن مصالحه دون موجب.

Textes appliqués

  • الفصل 130 من م م م ت-الفصل 150 من م م م ت-الفصل 128 من م م م ت-الفصل 143 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.