Jurisprudence
قرار استئنافي مدني عدد 65635 بتاريخ 05/03/2019 : رفع الطلب لا يسقط الحق في المطالبة به ما لم يسقط بمرور الزمن
Principe juridique
- رفع الطلب لا يؤدي بذاته إلى سقوط الحق الموضوعي في المطالبة به، ويظل هذا الحق قائما ما لم ينقض بموجب مرور الزمن.
- متى كانت طريقة احتساب التعويض مطابقة للقواعد القانونية ولم يقدم الطاعن ما يضعفها، تعين تأييد ما انتهت إليه محكمة الدرجة الأولى في تقديرها.
- أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة تعتبر ضررا قابلا للتعويض عند ثبوت اضطرار الخصم إلى تكليف محام للدفاع عن مصالحه دون موجب.
Textes appliqués
- الفصل 130 من م م م ت-الفصل 150 من م م م ت-الفصل 128 من م م م ت-الفصل 143 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.