Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65581 بتاريخ 22/05/2024 : الدفع بهضم حقوق الدفاع لعدم حضور البحث الحوزي لا يقبل أمام محكمة التعقيب إذا لم يثر لدى محكمة الموضوع
Principe juridique
- محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي، ورقابتها تنحصر في الدفوع وأوجه الطعن التي سبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع، ولا يقبل لديها ما يثار لأول مرة إلا ما كان ماسا بالنظام العام.
- الدفع المتعلق بعدم الاستدعاء أو عدم الحضور بإجراء من إجراءات التحقيق لا يقبل أمام محكمة التعقيب إذا لم يرتكز عليه الطاعن ضمن مستنداته لدى محكمة الاستئناف، لكونه سببا جديدا غير جائز إثارته لأول مرة في طور التعقيب.
- تقدير توفر شروط الدعوى الحوزية المنصوص عليها بالفصل 54 من م م م ت ينعقد لمحكمة الموضوع متى استظهرت قيام الحوز لمدة عام على الأقل وقت الشغب وعدم السكوت عنه مدة عام واستمرار الحوز بلا التباس ولا انقطاع وبصفة المالك، ويكفي أن يتضمن الحكم بيانا لهذه العناصر حتى يكون معللا قانونا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 52 من م م م ت-الفصل 54 من م م م ت-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.