Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 65572 بتاريخ 26/03/2019 : استحقاق مرافق العربة للتعويض الآلي ما لم يثبت الخطأ الفاحش
Principe juridique
- يستحق مرافق العربة التعويض بصفة آلية دون اعتبار لنسبة المسؤولية عن الحادث ما لم يثبت في حقه ارتكاب الخطأ الفاحش.
- لا يكون الدفع المتعلق بتحديد السائق المتحمل لمسؤولية الحادث مؤثرا في دعوى تعويض المرافق طالما كان التعويض له قائما على الآلية لا على إسناد المسؤولية.
- لشركة التامين التي قامت بالتعويض الآلي للمرافق حق الرجوع على الشركة التي تسبب مؤمنها في الحادث.
Textes appliqués
- القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 اوت 2005-الفصل 14 من جدول تحديد المسؤوليات-الصورة 6 من جدول تحديد المسؤوليات-الفصل 122 من م ت-الفصول 148 وما بعده من م ت-قرارها عدد 70055 الصادر في 28/11/2013-الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الفصلين 151 و128 م م م ت-الفصل 143 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.