Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 65572 بتاريخ 26/03/2019 : استحقاق مرافق العربة للتعويض الآلي ما لم يثبت الخطأ الفاحش

J P 65572/201926 mars 2019

Principe juridique

  1. يستحق مرافق العربة التعويض بصفة آلية دون اعتبار لنسبة المسؤولية عن الحادث ما لم يثبت في حقه ارتكاب الخطأ الفاحش.
  2. لا يكون الدفع المتعلق بتحديد السائق المتحمل لمسؤولية الحادث مؤثرا في دعوى تعويض المرافق طالما كان التعويض له قائما على الآلية لا على إسناد المسؤولية.
  3. لشركة التامين التي قامت بالتعويض الآلي للمرافق حق الرجوع على الشركة التي تسبب مؤمنها في الحادث.

Textes appliqués

  • القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 اوت 2005-الفصل 14 من جدول تحديد المسؤوليات-الصورة 6 من جدول تحديد المسؤوليات-الفصل 122 من م ت-الفصول 148 وما بعده من م ت-قرارها عدد 70055 الصادر في 28/11/2013-الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الفصلين 151 و128 م م م ت-الفصل 143 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.