Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65788 بتاريخ 06/11/2024 : اعتبار عبارة غير مؤمن في مجلة التأمين منصرفة إلى انعدام التأمين مطلقا عند تحديد تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

J P 65788/20246 novembre 2024

Principe juridique

  1. اختصاص صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض يشمل حالة انعدام التأمين مطلقا باعتبارها حالة مستقلة عن حالات عدم التأمين المرتبطة بالفقرة "أ" من الفصل 120 والاستثناءات المنصوص عليها بالفصل 118 من مجلة التأمين.
  2. يختلف النظام الإجرائي لحالات عدم التأمين المثارة من شركة التأمين أثناء النزاع عن النظام الإجرائي لحالة انعدام التأمين مطلقا التي يباشر فيها المتضرر القيام على الصندوق مباشرة بعد إعلامه كتابة داخل الأجل القانوني.
  3. تفسير عبارة "غير مؤمن" الواردة بالفصل 173 من مجلة التأمين على أنها تشمل حالات عدم التأمين المنصوص عليها بالفصل 172 يؤدي إلى تعطيل شرط الإعلام المسبق للصندوق وإفراغ الفصل 172 من مضمونه بما يخالف مقتضى حمل النص على معناه بحسب وضع اللغة وعرف الاستعمال ومراد واضع القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 172 من م ت-القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 2005/8/15-القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 2005/08/15-الفصل 172 من م ت-الفصل 173 من م ت-الفقرة " أ "من الفصل 120 من م ت-الفصل 118 من م ت-الفصل 173-الفصل 532 من م ا ع-الفصل 120-الفصل 118-الفصل 167 من م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.