Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 65536 بتاريخ 05/03/2019 : ثبوت المسؤولية المشتركة في حوادث المرور عند إخلال كل طرف بواجب الاحتياط
Principe juridique
- تقوم المسؤولية المشتركة في حوادث المرور متى ثبت أن كل طرف أخلّ بواجب الاحتياط الواجب عند المفترقات بما يجعل خطأ كل منهما مساهما في إحداث الضرر.
- يُقبل الاستئناف شكلا متى قُدّم ممن له صفة ومصلحة وأهلية وفي الأجل القانوني وضد حكم قابل للطعن بالاستئناف واستوفى شروطه الشكلية.
- يُقضى بتخطئة المستأنف بالمال المؤمن عند رفض استئنافه لعدم وجاهته قانونا.
- يستحق المحكوم لفائدته تعويضا عن أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة متى ثبت تحمله لمصاريف الدفاع اضطرارا، ويُقدّر ذلك تعويضا معتدلا من المحكمة.
Textes appliqués
- الفصل 130 من م م م ت-الفصل 150 من م م م ت-الفصل 128 من م م م ت-الفصل 143 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.