Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 65536 بتاريخ 05/03/2019 : ثبوت المسؤولية المشتركة في حوادث المرور عند إخلال كل طرف بواجب الاحتياط

J P 65536/20195 mars 2019

Principe juridique

  1. تقوم المسؤولية المشتركة في حوادث المرور متى ثبت أن كل طرف أخلّ بواجب الاحتياط الواجب عند المفترقات بما يجعل خطأ كل منهما مساهما في إحداث الضرر.
  2. يُقبل الاستئناف شكلا متى قُدّم ممن له صفة ومصلحة وأهلية وفي الأجل القانوني وضد حكم قابل للطعن بالاستئناف واستوفى شروطه الشكلية.
  3. يُقضى بتخطئة المستأنف بالمال المؤمن عند رفض استئنافه لعدم وجاهته قانونا.
  4. يستحق المحكوم لفائدته تعويضا عن أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة متى ثبت تحمله لمصاريف الدفاع اضطرارا، ويُقدّر ذلك تعويضا معتدلا من المحكمة.

Textes appliqués

  • الفصل 130 من م م م ت-الفصل 150 من م م م ت-الفصل 128 من م م م ت-الفصل 143 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.