Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 65791 بتاريخ 23/04/2019 : تنصيف المسؤولية عند تضارب التصريحات وغياب العامل المرجح
Principe juridique
- عند تعذر الجزم بصورة الحادث بسبب تضارب التصريحات وعدم وجود عامل مرجح لإحدى الروايتين، يكون الأسلم قانونا اعتماد الصورة 23 من جدول تحديد المسؤوليات بما يفضي إلى تنصيف المسؤولية.
- لا يُقبل إسناد المسؤولية كاملة إلى أحد الأطراف متى بقيت معطيات الملف متكافئة الاحتمال ولم تُثبت قرينة أو واقعة قاطعة ترجح إحدى الصورتين على الأخرى.
- إذا استقام قضاء محكمة الدرجة الأولى على تطبيق معيار تنصيف المسؤولية المستمد من جدول تحديد المسؤوليات في حالة الشك، فإن ما يثيره المستأنف من مخالفة لذلك لا يكون وجيها ويُقضى بإقرار الحكم.
Textes appliqués
- القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 اوت 2005-الفصل 23 من جدول تحديد المسؤوليات-الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الفصلين 151 و128 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.