Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 65946 بتاريخ 30/04/2019 : عدم طرح مبلغ التسبقة من التعويضات إلا بعد تحديد الغرامات النهائية
Principe juridique
- طرح مبلغ التسبقة من التعويضات يقتضي صدور حكم بالغرامات النهائية بعد استكمال العلاج وبلوغ مرحلة البرء النهائي التي يتم على ضوئها تحديد نسبة العجز النهائي المعتمدة في تقدير التعويض.
- الدفع بخصم التسبقة قبل تحقق البرء النهائي وقبل تحديد الغرامات النهائية يعد دفعا سابقا لأوانه ويتعين الالتفات عنه لانتفاء محل المقاصة الحسابية بين التسبقة والتعويض النهائي.
- تعويض المصاريف وأتعاب التقاضي وأجرة المحاماة يتجه تحميله على من تسلط عليه الحكم باعتبار أن الطعن غير المؤسس يحمل خصمه أعباء لم يكن ليتكبدها لولا اللجوء إلى التقاضي.
Textes appliqués
- الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الفصلين 128 و151 من م-الفصل 143 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.