Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 65946 بتاريخ 30/04/2019 : عدم طرح مبلغ التسبقة من التعويضات إلا بعد تحديد الغرامات النهائية

J P 65946/201930 avril 2019

Principe juridique

  1. طرح مبلغ التسبقة من التعويضات يقتضي صدور حكم بالغرامات النهائية بعد استكمال العلاج وبلوغ مرحلة البرء النهائي التي يتم على ضوئها تحديد نسبة العجز النهائي المعتمدة في تقدير التعويض.
  2. الدفع بخصم التسبقة قبل تحقق البرء النهائي وقبل تحديد الغرامات النهائية يعد دفعا سابقا لأوانه ويتعين الالتفات عنه لانتفاء محل المقاصة الحسابية بين التسبقة والتعويض النهائي.
  3. تعويض المصاريف وأتعاب التقاضي وأجرة المحاماة يتجه تحميله على من تسلط عليه الحكم باعتبار أن الطعن غير المؤسس يحمل خصمه أعباء لم يكن ليتكبدها لولا اللجوء إلى التقاضي.

Textes appliqués

  • الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الفصلين 128 و151 من م-الفصل 143 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.