Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 65844 بتاريخ 12/03/2019 : ثبوت الصبغة الشغلية لحادث المرور يمنع سماع دعوى التعويض عن الضرر البدني والمهني ومصاريف العلاج إلا في حدود الفارق
Principe juridique
- يُعدّ الحادث حادثَ شغل متى كان حاصلا بسبب الشغل أو بمناسبته لعامل وهو في خدمة صاحب عمل، ويُستخلص ذلك من معيار الارتباط الوظيفي بالشغل دون توقف على سبب الحادث أو مكان وقوعه.
- إذا اكتست حادثة المرور صبغة شغلية فإن حق المتضرر في التعويض طبق مجلة التأمين ينحصر في الحصول عند الاقتضاء على الفارق بين التعويض المستحق بمقتضى مجلة التأمين والتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب الحوادث التي تكتسي صبغة شغلية، ولا تُسمع الدعوى فيما يتجاوز هذا الحد.
- تكييف الحادث من حيث الصبغة الشغلية هو مسألة قضائية خالصة لا تُحسم بمراسلات الهياكل الاجتماعية أو قراراتها الإدارية، ولو تعللت هذه الأخيرة بسقوط الحق بمرور الزمن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.