Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 65818 بتاريخ 12/03/2019 : انتفاء الصبغة الشغلية للحادث عند غياب علاقة التبعية القانونية
Principe juridique
- لا تنطبق أحكام فواجع الشغل والأمراض المهنية إلا على من تربطهم بالمؤجر علاقة تبعية قانونية، بما يجعل صفة الانتفاع بالتغطية الوجوبية مشروطة بثبوت تلك العلاقة.
- وصف الحادث بأنه حادث شغل يقتضي قيام رابطة قانونية بين العامل والمؤجر، فإذا انتفى عنصر التبعية امتنع تكييف الحادث كفاجعة شغل ولو وقع أثناء مزاولة نشاط يدرّ دخلا.
- لقاضي الأصل سلطة تقديرية في اعتماد نتيجة الاختبار الطبي وتحديد التعويضات على ضوئها ما لم يثبت موجب قانوني يبرر إعادة الاختبار أو الطعن الجدي في أسسه الفنية.
Textes appliqués
- القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 اوت 2005-الفقرة 2 من الفصل121 من م ت-الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الفصلين 151 و 128 م م م ت-الفصل 143 م م م ت-الفصل الرابع-قانون فواجع الشغل والامراض المهنية-قانون الشغل المؤرخ في 21 فيفري 1994 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.