Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 65818 بتاريخ 12/03/2019 : انتفاء الصبغة الشغلية للحادث عند غياب علاقة التبعية القانونية

J P 65818/201912 mars 2019

Principe juridique

  1. لا تنطبق أحكام فواجع الشغل والأمراض المهنية إلا على من تربطهم بالمؤجر علاقة تبعية قانونية، بما يجعل صفة الانتفاع بالتغطية الوجوبية مشروطة بثبوت تلك العلاقة.
  2. وصف الحادث بأنه حادث شغل يقتضي قيام رابطة قانونية بين العامل والمؤجر، فإذا انتفى عنصر التبعية امتنع تكييف الحادث كفاجعة شغل ولو وقع أثناء مزاولة نشاط يدرّ دخلا.
  3. لقاضي الأصل سلطة تقديرية في اعتماد نتيجة الاختبار الطبي وتحديد التعويضات على ضوئها ما لم يثبت موجب قانوني يبرر إعادة الاختبار أو الطعن الجدي في أسسه الفنية.

Textes appliqués

  • القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 اوت 2005-الفقرة 2 من الفصل121 من م ت-الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الفصلين 151 و 128 م م م ت-الفصل 143 م م م ت-الفصل الرابع-قانون فواجع الشغل والامراض المهنية-قانون الشغل المؤرخ في 21 فيفري 1994 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.