Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65827 بتاريخ 17/04/2024 : يقتصر تعويض الضرر الاقتصادي على الفارق عند ثبوت الانخراط بإحدى صناديق الضمان الاجتماعي
Principe juridique
- تكييف حادث المرور كحادث ذي صبغة شغلية يقتضي ثبوت حصوله للأجير أثناء تنقله بالطريق العادى والزمن الطبيعي الذي يربط بين مقر عمله ومحل إقامته، وينتفي هذا الوصف عند غياب ما يفيد على الوجه الصريح ارتباط الحادث بذلك التنقل المهني.
- سلطة المحكمة في الترفيع أو الحط من مبلغ التعويض المستحق بمقتضى الفصل 121 من مجلة التأمين هي سلطة موضوعية مطلقة تمارسها بحسب أهمية الضرر ومدى تأثيره على مستحق التعويض، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا.
- ثبوت انخراط المتضرر بإحدى الصناديق الكافلة لجراية الباقين على قيد الحياة يرتب قانونا تطبيق الفقرة الأخيرة من الفصل 145 من مجلة التأمين بما يجعل المؤمن لا يتحمل إلا الفارق بين مبلغ التعويض ومبلغ الجرايات دون اشتراط الإدلاء بحجة سابقة على قبض الجراية.
- الدفع المتعلق بتطبيق الفقرة الأخيرة من الفصل 145 من مجلة التأمين لتعلقه بالنظام العام يوجب على محكمة الأصل التحري والتحقق من توفر موجب الجراية من عدمه ولو من تلقاء نفسها، ويكون القضاء بالتعويض كاملا عن الضرر الاقتصادي دون هذا التحري مخالفا للقانون وموجبا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.