Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81534 بتاريخ 24/10/2025 : عدم قبول الدفع بانعدام الصفة لأول مرة أمام التعقيب إذا لم يكن من النظام العام

J P 81534/202524 octobre 2025

Principe juridique

  1. الدفع الذي يثار لأول مرة أمام محكمة التعقيب لا يقبل إذا لم يكن متعلقا بالنظام العام لأنه يخرج عن وظيفة محكمة القانون التي يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون في حدود ما عرض على قضاة الأصل.
  2. إثارة دفع جديد أمام التعقيب تمس بمبدأ المواجهة بين الخصوم متى لم يقع طرحه في مراحل التقاضي أمام محكمة الموضوع بما يحرم الخصم من مناقشته على وجه يضمن حقوق الدفاع.
  3. التمسك بالصفة في القيام والطعن أمام محكمة الموضوع دون إثارة انعدامها يعد قرينة على عدم جدية الدفع بانعدام الصفة عند إثارته لاحقا لأول مرة أمام التعقيب بما يبرر رده.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.