Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65990 بتاريخ 15/05/2024 : بقاء عقد التأمين ساريا عند عدم احترام المؤمّن لإجراءات الفسخ القانونية

J P 65990/202415 mai 2024

Principe juridique

  1. إيقاف عقد التأمين بسبب عدم دفع القسط لا ينتج أثره إلا بعد انقضاء أجل العشرين يوما الموالي لتوجيه إنذار بالدفع برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ مستوفية للتنصيصات الإلزامية التي تبيّن صبغتها كإنذار وتذكّر بأجل الدفع وتدرج مضمون الفصل المنظم للإيقاف.
  2. فسخ عقد التأمين لعدم دفع القسط يقتضي توجيه رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ مستقلة عن إنذار الدفع وتوجّه بعد انقضاء أجل العشرين يوما وفي بحر أجل العشرة أيام الموالية له لإعلام المؤمن له بالفسخ.
  3. عدم الإدلاء بما يفيد توصل المؤمن له بالإنذار أو عدم احترام الآجال المقررة للإيقاف والفسخ يحول دون ترتيب أثر الفسخ ويُبقي علاقة التأمين قائمة وسارية المفعول.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م ت-الفصل 175من م م م ت-الفصلين 10م ت و 242 ماع-الفصل 11 من قانون التأمين-الفصل 11 من م . التأمين-الفصل 11 من م ت-الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.