Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81843 بتاريخ 21/10/2025 : يتعين على محكمة الموضوع استكمال البحث عند تعذر ترجيح أدلة الحوز بما يفضي إلى تعليل غير كاشف للحقيقة

J P 81843/202521 octobre 2025

Principe juridique

  1. وسائل الإثبات في المادة الحوزية غير محصورة، وتقديرها واستخلاص دلالتها من عناصر الملف يدخل في صميم سلطة محكمة الموضوع شريطة الالتزام بالوقائع الصحيحة الثابتة بالأوراق وإعمال القانون تطبيقا سليما.
  2. رقابة محكمة التعقيب تنصب على سلامة الاستنتاج، فإذا انعدم التلازم المنطقي بين النتيجة التي انتهت إليها محكمة الموضوع وبين عناصر الاستدلال الواقعية والقانونية تعيّن نقض القرار المطعون فيه.
  3. إذا تعذر على محكمة الموضوع ترجيح حجج أحد الطرفين وكانت النتيجة التي انتهت إليها غير كاشفة للحقيقة وغير حاسمة للنزاع، وجب عليها في إطار الحياد الايجابي زيادة البحث والتحرير على الأطراف طبق الفصول 85 و 86 و 87 م م م ت، وإلا كان تعليلها مشوبا بضعف التعليل وخرق القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل م م ت-الفصل 49 م ح ع-الفصل 38 م ح ع-الفصلين 41 و42 م ح ع-الفصول 83 و 39 و41 و 42 م ح ع-الفصول 85 و 86 و 87 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.