Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81230 بتاريخ 25/11/2020 : انتفاء صفة الغير في الاعتراض عند ثبوت الخلافة الخاصة اللاحقة للحكم

J P 81230/202025 novembre 2020

Principe juridique

  1. الاعتراض طبق الفصل 168 م م م ت طريق طعن خاص بالغير لا يقبل إلا ممن كان خارج الخصومة ولم يكن طرفا أصليا أو ممثلا أو متداخلا فيها.
  2. قبول اعتراض الغير شكلا يقتضي ثبوت صفة الغير لدى المعترض بما يستوجب على المحكمة التثبت من عدم كونه خلفا عاما أو خاصا لأحد الخصوم.
  3. لا تتوافر صفة الغير لمن انتقل إليه الحق من أحد أطراف النزاع بموجب تصرف لاحق لصدور الحكم لأن مركزه القانوني يكون مركز خلف خاص يمتد إليه أثر الحكم الصادر ضد سلفه.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 168 م م م ت-الفصل 168 و169 و170 م م م ت-الفصل 169 م م م ت-الفصل 481 م إ ع-الفصل 23 من قانون الأكرية التجارية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.