Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81193 بتاريخ 10/03/2021 : قيام دعوى كف الشغب دون شرط مضي سنة عند افتكاك الحوز بالقوة

J P 81193/202110 mars 2021

Principe juridique

  1. ينحصر مجال النزاع الحوزي بين المتداعين في حماية الوضع الظاهر ولو تعلق الأمر بعقار مسجل باسم الغير متى لم يكن أي منهما يدعي حماية الحق المرسم ومتى لم يكن صاحب الحق المرسم طرفا معارضا في الحوز.
  2. يعتمد القاضي في تقدير شرط الحوز في دعوى كف الشغب على الاستثناء المتعلق بافتكاك الحوز بالقوة متى ثبت لديه من الأبحاث والإقرارات أن واضع اليد انتزع الحيازة عنوة، فيغني ذلك عن التثبت من مضي مدة العام على الحوز.
  3. لا يوقف مجرد التشكي الجزائي نظر الدعوى المدنية ما لم يثبت تعهد الجهة الجزائية المختصة بالبحث أو التحقيق، ما دام الدفع لا يؤثر في الأساس الذي أقيمت عليه الدعوى.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م م ت-الفصل 307 من م ح ع-الفصل 51 وما بعده من م م م ت-الفصل 54 من م م م ت-الفصل 57 من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.