Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81734 بتاريخ 21/10/2025 : نقض حكم محكمة الإحالة عند رفضها إعادة إجراء البحث العيني رغم تعلّق النزاع بالحوز المكسب للملكية
Principe juridique
- الأخطاء المادية المتسربة للأحكام لا تنهض سببا للطعن بالتعقيب متى كانت قابلة للإصلاح وفق الآلية القانونية المقررة لذلك.
- محكمة الإحالة تلتزم بالنظر داخل حدود ما قررته محكمة التعقيب وما رسمته من مقتضيات بحث وتحقيق لازمة لكشف الحقيقة في نطاق النزاع المعروض عليها.
- رفض إجراء البحث العيني متى كان يمثل الأساس الحاسم لتكوين القناعة بشأن توفر شروط الحوز المكسب للملكية يعد هضما لحقوق الدفاع ويوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 22 من م ح ع-الفصلين19 و123 م م م ت-الفصل 191 م م م ت-الفصل 96 م م م ت-الفصل 256 م م م ت-الفصلين 176 و191 م م م ت-الفصل 45 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.