Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81734 بتاريخ 21/10/2025 : نقض حكم محكمة الإحالة عند رفضها إعادة إجراء البحث العيني رغم تعلّق النزاع بالحوز المكسب للملكية

J P 81734/202521 octobre 2025

Principe juridique

  1. الأخطاء المادية المتسربة للأحكام لا تنهض سببا للطعن بالتعقيب متى كانت قابلة للإصلاح وفق الآلية القانونية المقررة لذلك.
  2. محكمة الإحالة تلتزم بالنظر داخل حدود ما قررته محكمة التعقيب وما رسمته من مقتضيات بحث وتحقيق لازمة لكشف الحقيقة في نطاق النزاع المعروض عليها.
  3. رفض إجراء البحث العيني متى كان يمثل الأساس الحاسم لتكوين القناعة بشأن توفر شروط الحوز المكسب للملكية يعد هضما لحقوق الدفاع ويوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 22 من م ح ع-الفصلين19 و123 م م م ت-الفصل 191 م م م ت-الفصل 96 م م م ت-الفصل 256 م م م ت-الفصلين 176 و191 م م م ت-الفصل 45 م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.