Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81189 بتاريخ 28/10/2020 : عدم سماع دعوى كف الشغب بشأن عقار مسجل لامتناع التمسك بالحوز فيه

J P 81189/202028 octobre 2020

Principe juridique

  1. لا مجال للتمسك بالحوز أو الحيازة في العقارات المسجلة مهما طالت المدة، لأن الترسيم بالسجل العقاري يكرس حماية قانونية للمالك ويمنع تأسيس الحماية القضائية على وضع اليد في هذا الصنف من العقارات.
  2. يقتضي المفعول الانتقالي للاستئناف أن تتعهد محكمة الدرجة الثانية بالنزاع على ضوء جميع الحجج والمؤيدات التي يقدمها الأطراف لديها، ولا يجوز لها طرحها لمجرد عدم الإدلاء بها لدى محكمة الدرجة الأولى ما دامت متصلة بموضوع النزاع.
  3. يعد إعراض محكمة الاستئناف عن تفحص المؤيدات الجوهرية ورفض إجراء الأبحاث أو الاختبارات اللازمة متى كان لها تأثير على وجه الفصل في النزاع خرقا للقانون وهضما لحقوق الدفاع.

Textes appliqués

  • الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 307 من م ح ع-الفصل 144 من م م م ت-الفصل 148 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.