الحمد لله, الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عــدد القضية: 81257 تاريخه 29/01/2020 اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم الى كتابة المحكمة من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 03/10/2018 ضد المتهم ***** بن ***** ***** مولود في 17/04/ 1989 قاطن ب***** ***** طعنا في الحكم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81257 بتاريخ 29/01/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بالتحقق من عدم سبق الحكم بالسجن
Principe juridique
- تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي تعليلا قضائيا يبين موجبات اللجوء إلى هذا الإجراء حتى تتوفر رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
- لا يكون تطبيق تأجيل تنفيذ العقوبة في الجنح أو في السجن المحكوم به في الجنايات مستقيما إلا بعد تحقق المحكمة من شرط عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة.
- غياب ما يثبت نقاوة السوابق يمنع قانونا من تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني لعدم استكمال المحكمة لشرط جوهري لازم لتفعيل الإجراء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.