Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81208.2019 بتاريخ 20/01/2020 : رفض الاستئناف شكلا لعدم حضور المستأنف لا يستقيم إلا بثبوت استدعائه طبق الصيغ القانونية

J P 81208.2019/202020 janvier 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. رفض الاستئناف شكلا لعدم حضور المستأنف جزاء خطير لا يُسلَّط إلا إذا كانت المحكمة متيقنة من حصول تبليغ محامي المستأنف بالإعلام بالجلسة وفق الصيغ والآجال القانونية بما يحمّله تبعات الإخلال بالإجراءات.
  2. استدعاء محامي المستأنف بعد ورود الملف لمحكمة الاستئناف يخضع للقواعد التي تُحيل عليها أحكام الفصل 133 م م م ت إلى الطريقة المبينة بالفصل 44، ولا تقوم قرينة الاستدعاء الصحيح عند خلو الملف مما يثبت إتمامه طبق تلك الصيغ.
  3. إذا لم يتضمن الملف ما يفيد استدعاء المستأنف طبق القانون فإن الحكم برفض الاستئناف شكلا يكون غير مؤسس قانونا ويُعد مجانبا للإجراءات المنظمة للطعن بالاستئناف بما يبرر نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.