Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81830.2019 بتاريخ 24/06/2020 : قيام مسؤولية الناقل البحري عن مصاريف التفريغ يقتضي تعليل الحكم بتحديد مصدر الالتزام

J P 81830.2019/202024 juin 2020

Principe juridique

  1. يتعين على محكمة الأصل عند ترتيب المسؤولية بالتعويض أن تقوم بتكييف الوقائع تكييفا قانونيا سليما يحدد على وجه الدقة مصدر الالتزام الذي عمّرت به الذمة ضمن المصادر الحصرية للالتزام، حتى يتحدد نطاق الالتزام وآثاره.
  2. إذا نازع الخصم في وجود رابطة تعاقدية مباشرة، وجب على المحكمة بيان السند القانوني الذي اعتمدته للمسؤولية، عقديا كان أو تقصيريا، وإلا عدّ تعليلها قاصرا بما يمنع محكمة القانون من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
  3. لا يكفي التسبيب القائم على مجرد تقرير التزام عام بتوفير تجهيزات التفريغ، بل يجب على المحكمة التثبت من الوثيقة المحددة لالتزامات الناقل، وخاصة مشارطة الايجار عند الإشارة إليها بملف النزاع، وإلا كان الحكم فاقدا لأساسه القانوني.
  4. اعتماد المحكمة تقديرات خبير غير ماذون به من المحكمة وفي غياب عنصر المواجهة مع وجود منازعة جدية في تلك التقديرات يعد ضعفا في التعليل وهضما لحق الدفاع بما يوجب النقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 110 من م م م ت-الفصل 83 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.