Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81773 بتاريخ 21/10/2025 : استنفاد النزاع بحجية الأحكام السابقة عند حسم مسألة الاستحقاق بذات المؤيدات

J P 81773/202521 octobre 2025

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وترجيح الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مشمولات قضاة الأصل ما دام التعليل سليما وتطبيق القانون صحيحا ومستندات القضاء واضحة، ولا يخضع ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى كان الطعن مجرد جدل موضوعي.
  2. تكتسب المسألة حجية الأمر المقضي به إذا سبق للمحاكم أن بتّت في الوضعية الاستحقاقية لذات محل النزاع بين الخصوم وانتهت إلى نفس النتيجة اعتمادا على نفس المؤيدات، ولو اختلفت الصياغة الإجرائية للطلبات بين القسمة ودعوى الاستحقاق.
  3. لا يقتضي نقض الحكم لمجرد فساد السند القانوني الذي بُني عليه التعليل متى كانت النتيجة التي انتهى إليها صحيحة وثابتة بحجية أحكام سابقة، ويكفي تقويم السند لاستكمال التعليل السليم.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 481 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.