الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ81807/2020ـدد القضيـــة تاريخ القرار: 13/03/2020 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 23/10/2019 تحت عـ41449ـدد من الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب (81807) نيابة عن: ***** ***** ***** والمعين محل مخابرته بمكتب محاميه الأستاذ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81807/2020 بتاريخ 13/03/2020 : وجوب جواب المحكمة عن طلب مالي مؤسس على نتيجة اختبار تبنتها وإلا كان قرارها مشوبا بضعف التعليل
Principe juridique
- يستفاد من أحكام التشريع المنظم للمنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية ومن إحالة الأنظمة الأساسية إلى مجلة الشغل أن تطبيق قواعد العلاقة الشغلية، سواء كانت قواعد خاصة أو مجلة الشغل، يندرج ضمن اختصاص قاضي الشغل متى تعلق النزاع برابطة العمل.
- القرارات الصادرة عن المؤجرة في إطار العلاقة الشغلية إذا اكتست بالأساس صبغة العقوبات التأديبية فإنها تخرج عن صبغة المقرر الإداري ويكون النظر في مدى شرعيتها من مطلق اختصاص قاضي الشغل.
- إذا تبنت المحكمة نتيجة الاختبار واعتبرته سليما ثم تجاوزت طلبا ماليا مؤسسا على ما ورد به الاختبار دون تعليل فإن قرارها يكون مشوبا بضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع بما يوجب النقض في هذا الجانب.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 183 من م ش-الفصل الثاني من القانون عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3/6/1996-القانون عدد 30 لسنة 2004 المؤرخ في 5/4/2004-الفصل الأول من القانون عدد 30 لسنة 2004-الفصل الخامس من نفس القانون-القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5/8/1985-الفصل الثالث من القانون عدد 78 لسنة 1985-الفصل الثالث من النظام الاساسي الخاص لأعوان الشركة الوطنية للاتصالات المصادق عليه بمقتضى الامر عدد 2844 لسنة 1999 المؤرخ في 17/12/1999 المنقح بالأمر عدد 2989 لسنة 2010 المؤرخ في 15/11/2010-الفصل الأول من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.