Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81837 بتاريخ 28/10/2025 : اعتبار استدعاء محامي المستأنف بالمكتوب المضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ مستوفيا لآثاره القانونية رغم عدم سحبه
Principe juridique
- استدعاء محامي المستأنف لإتمام إجراءات الطعن أمام محكمة الاستئناف يمكن أن يتم بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ باعتباره من وسائل الاستدعاء التي يجيزها القانون دون تقييد أو تخصيص.
- عدم سحب محامي المستأنف للمراسلة المضمونة بعد إشعاره بوجودها لا يمنع من ترتيب الأثر القانوني للاستدعاء ويُعدّ الاستدعاء قد تمّ قانونا ما دام المعني بالأمر لم يسع لتسلّمه.
- متى ثبت قانونية استدعاء محامي المستأنف للجلسة وفقا لوسائل التبليغ المقررة قانونا فإن الحكم برفض الاستئناف شكلا لعدم إتمام موجباته لا يُعدّ خرقا لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.