Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81830 بتاريخ 10/10/2025 : سريان أجل سقوط دعاوى الشغل من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية
Principe juridique
- أجل سقوط دعاوى الشغل المحدد بعام يشمل جميع الدعاوى الناشئة عن العلاقة الشغلية ما لم يرد استثناء بصريح النص.
- بداية سريان أجل سقوط الحق في دعاوى الشغل تكون من تاريخ انتهاء علاقة الشغل لا من تاريخ استحقاق المستحقات المهنية بما في ذلك منحة الراحة الخالصة.
- الاختبار من أعمال محكمة الموضوع ولا يلزم اللجوء إليه إلا عند قيام حاجة فنية، ويكفي تعليل رفضه بانتفاء الحاجة الفنية دون أن يعد ذلك هضما لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصلين 147 و 148 من م ش-الفصلين 40 و 560 من م ا ع-الفصل 533 من م ا ع-الفصل 120 من م ش-الفصل 148 من م ش-الفصل 80 من النظام الأساسي الخاص باعوان الديوان الوطني للاتصالات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.