Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81830 بتاريخ 10/10/2025 : سريان أجل سقوط دعاوى الشغل من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية

J P 81830/202510 octobre 2025

Principe juridique

  1. أجل سقوط دعاوى الشغل المحدد بعام يشمل جميع الدعاوى الناشئة عن العلاقة الشغلية ما لم يرد استثناء بصريح النص.
  2. بداية سريان أجل سقوط الحق في دعاوى الشغل تكون من تاريخ انتهاء علاقة الشغل لا من تاريخ استحقاق المستحقات المهنية بما في ذلك منحة الراحة الخالصة.
  3. الاختبار من أعمال محكمة الموضوع ولا يلزم اللجوء إليه إلا عند قيام حاجة فنية، ويكفي تعليل رفضه بانتفاء الحاجة الفنية دون أن يعد ذلك هضما لحقوق الدفاع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصلين 147 و 148 من م ش-الفصلين 40 و 560 من م ا ع-الفصل 533 من م ا ع-الفصل 120 من م ش-الفصل 148 من م ش-الفصل 80 من النظام الأساسي الخاص باعوان الديوان الوطني للاتصالات autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.