Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81735 بتاريخ 21/10/2025 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة تقتصر على التثبت من سلامة التعليل وخلوه من التحريف

J P 81735/202521 octobre 2025

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وترجيح الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام التعليل مستوفيا ومستمدا من أوراق الملف ومؤسسا على فهم صحيح للمؤيدات دون تحريف.
  2. منازعة الطاعن في مدى توفر شروط الحيازة المكسبة لا تنهض سببا للتعقيب متى انصبت على مجادلة موضوعية لا تقوم على تحريف الوقائع أو ضعف التعليل.
  3. يكون الحكم محمولا على الصحة إذا أجابت محكمة الموضوع عن الدفوعات الجوهرية وعللت أسانيدها بوضوح وكانت استنتاجاتها مبنية على ما له أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.