Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81735 بتاريخ 21/10/2025 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة تقتصر على التثبت من سلامة التعليل وخلوه من التحريف
Principe juridique
- تقدير الوقائع وترجيح الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام التعليل مستوفيا ومستمدا من أوراق الملف ومؤسسا على فهم صحيح للمؤيدات دون تحريف.
- منازعة الطاعن في مدى توفر شروط الحيازة المكسبة لا تنهض سببا للتعقيب متى انصبت على مجادلة موضوعية لا تقوم على تحريف الوقائع أو ضعف التعليل.
- يكون الحكم محمولا على الصحة إذا أجابت محكمة الموضوع عن الدفوعات الجوهرية وعللت أسانيدها بوضوح وكانت استنتاجاتها مبنية على ما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.