Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81717 بتاريخ 09/07/2025 : دعوى رفع المضرة لا تقوم إلا بإثبات ضرر فعلي متجاوز للحدود المعتادة
Principe juridique
- دعوى رفع المضرة على معنى الفصلين 99 و100 من مجلة الالتزامات والعقود تقتضي قيام ضرر فعلي متحقق يتجاوز الحدود المعتادة أو يكون غير مألوف ورابطة سببية بين الفعل والضرر ولا يكفي لإقامتها مجرد الظن أو الافتراض.
- مخالفة التراتيب العمرانية أو كراس الشروط لا تنهض بذاتها دليلا على تحقق المضرة القضائية ما لم تقترن بإثبات ضرر فعلي متجاوز للحدود المعتادة باعتبار أن مراقبة احترام تلك التراتيب موكولة أصلا للسلط الإدارية.
- تقرير الاختبار لا يقيد المحكمة في قضائها ولها السلطة التقديرية في تقييمه والأخذ بما عضده الدليل المعتبر أو طرحه متى لم ينهض حجة على وجود ضرر فعلي متجاوز لما يحتمله الجار العادي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 175 وما بعده من م.م.م.ت-الفصل 99 من مجلة الالتزامات والعقود-أحكام الفصلين 175 و178 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصلين 99 و100 من م إع-الفصلان 99 و100 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.